الفرق بين المستثمر المؤهل والعميل المؤهل
يتطلب الاستثمار في بعض أنواع تعاملات الأسواق المالية أو أسواق الاستثمار بشكل عام من المستثمرين أن يكونوا مؤهلين سواء كمستثمرين مؤهلين أو كعملاء مؤهلين، ويتم سن القوانين الأنظمة الخاصة بكل نوع والشروط التي يجب أن تتوافر في هذا النوع أو ذاك بهدف حماية المستثمرين ذاتهم، وذلك على الرغم من أن البعض قد يرى أنها تحد من الاستثمار.
وقد فرقت قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية السعودية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بين العميل المؤهل والمستثمر المؤهل، حيث تكون عادة المتطلبات في العميل المؤهل أكثر منها في المستثمر المؤهل وهو الأمر الذي ينعكس على صلاحية ذلك المستثمر أو العميل المؤهل في الاستثمار في تعاملات الأسواق المالية.
ويقصد بالمستثمر المؤهل :
- حسب متطلبات الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وفي المادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، وفي المادة الخامسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري – (1) مؤسسات السوق المالية التي تتصرف لحسابها الخاص (2) عملاء أي مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه، (3) كذلك تُعد حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع، (4) أيضا يُعد من المستثمرين المؤهلين الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة، (5) الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن المستثمرين المؤهلين (7) صناديق الاستثمار، (8) أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، (9) أي أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع ويستوفون أياً من المعايير المنصوص عليها في قائمة المصطلحات المشار إليها أعلاه، (10) أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
بينما يُقصد بالعميل المؤهل:
(1) أي شخص طبيعي يستوفي أياً من: (أ) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، أو (ب) ألا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي، أو (ج) أن يعمل أو سبق له العمل مدة في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية.
أو (د) أن يكون حاصلا على شهادة مهنية متخصصة في مجمل أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا، أو (هـ) أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية على ألا يقل دخله السنوي عن ست مئة ألف ريال سعودي في السنتين الماضيتين، أو (و) أن يكون عميلا لمؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة مع اشتراط (أ) أن يكون الطرح على مؤسسة السوق المالية، وأن تتم جميع الاتصالات ذات العلاقة بواسطتها، و (ب) أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة، أو (ز) أي شخص من الأشخاص المسجلين لدى مؤسسة السوق المالية إذا كان الطرح بواسطة مؤسسة السوق المالية نفسها.
(2) أيضا يُعد عميلا مؤهلا كل شخص اعتباري يستوفي أياً من:
أ - أي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص، على أن يكون أياً من الآتي: (1) شركة تملك أو عضواً في مجموعة تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال ولا تزيد عن خمسين مليون ريال سعودي، كذلك (2) أي شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تمتلك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال سعودي ولا تزيد عن خمسين مليون ريال سعودي، (3) شخص يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص اعتباري ويكون مسؤولا عن أي نشاط أوراق مالية لديه عندما ينطبق على ذلك الشخص الاعتباري أياً من (1) أو (2) أعلاه.
ب - أن يكون عميلا لمؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن يكون الطرح على مؤسسة السوق المالية، وأن تتم جميع الاتصالات ذات العلاقة بواسطتها، وأن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة.
(3) كذلك من العملاء المؤهلين أي شركة مملوكة بالكامل لشخص طبيعي يستوفي أياً من المعايير المذكورة أعلاه في الأشخاص الطبيعيين أو شخصي اعتباري يستوفي أياً من المعايير المذكورة في الأشخاص الاعتباريين.